الحر العاملي
151
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 29292 ) 4 - وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن مهزم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المكاتب يموت وله ولد ، فقال : إن كان اشترط عليه فولده مماليك ، وان لم يكن اشترط عليه شئ سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا . ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج ( 1 ) وكذا الذي قبله . وروى الذي قبلهما باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وباسناده عن محمد بن قيس ( 2 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 ) وما تضمن ( 4 ) انه يرث ما بقي محمول على أنه يرث ما بقي من نصيبه الثابت له بقدر الحرية لا من جميع المال لما مضى ( 5 ) ويأتي ( 6 ) . 8 - باب ان المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها فان فعل لزمه من الحد بقدر الحرية . ( 29293 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
--> ( 4 ) التهذيب 8 : 272 / 993 ، والاستبصار 4 : 38 / 127 . ( 1 ) الفقيه 3 : 77 / 274 . ( 2 ) الفقيه 3 : 77 / 276 . ( 3 ) يأتي في الباب 23 من أبواب موانع الإرث . ( 4 ) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب ، ويأتي في الأحاديث 2 و 3 و 5 من الباب 19 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 2 و 3 و 6 من الباب 23 من أبواب موانع الإرث . ( 5 ) مضى في الحديث 1 من هذا الباب . ( 6 ) يأتي في الحديث 1 و 4 من الباب 19 ، وفي الباب 20 من هذه الأبواب . الباب 8 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 6 : 186 / 4 .